الخَرَف: الحقوق والخدمات
المساعدة في رعاية المريض في المنزل
مع تفاقم الحالة المرضية، يحتاج المريض للرقابة، وتحتاج العائلة للمساعدة في المراقبة. بإمكان العائلات التي
تحتاج للمساعدة المالية من أجل تمويل المساعدة الاستعانة بقانون التأمين التمريضي الخاص بالتأمين الوطني،
في حال كان المريض بسن التقاعد (قبل سن التقاعد يجب مراجعة التأمين الوطني لأجل تلقي مخصصات الإعاقة
والخدمات الخاصة). إحدى الإمكانيات هي إدخال مقدّمة رعاية محلية بحسب الساعات التي تم تخصيصها في
إطار القانون للمريض، أو الاستعانة بمركز نهاري في البلدات التي تتواجد فيها مثل هذه المراكز. إمكانية إضافية
هي تشغيل عامل أجنبي. هنالك عائلات تستعين في البداية بعمّال بموجب قانون التمريض، ولاحقا – عندما لا
تعود الساعات كافية، وتكون هنالك حاجة للرعاية والمراقبة على مدار 24 ساعة يوميا – تقمن بإدخال عامل
أجنبي إلى المنزل.
قانون التأمين التمريضي
يتم منح مخصصات التمريض للأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد، ممّن يسكنون في المنزل ويحتاجون
لمساعدة شخص آخر في القيام بشؤونهم اليومية، وكذلك للأشخاص الذين يحتاجون للمراقبة داخل المنزل لأجل
سلامتهم وسلامة المحيطين بهم. تهدف المخصصات لمساعدة المسن وأفراد عائلته في تقديم الرعاية له.
يتم دفع المخصصات بموجب 6 مستويات استحقاق، كما بالإمكان اختيار تلقي المخصصات على شكل
مخصصات مالية أو على شكل مساعدة تمريضية.
شروط الاستحقاق
سيكون مستحقا للمخصصات الخاصة:
1. المواطن الإسرائيلي الذي وصل إلى سنّ التقاعد
2. من يمكث في منزله أو في إسكان محمي
التسرير في مؤسسة تمريضية
من الممكن أن يكون الأشخاص الماكثون في مؤسسة تمريضية مستحقين للمخصصات فقط في حال كانوا يمكثون
في قسم للمستقلين أو للمنهكين.
لن يكون الماكثون في قسم تمريضي، قسم المنهكين نفسيا، في مستشفيات الشيخوخة أو في مؤسسة يتم تمويل
القسم الأكبر من مصاريف الصيانة فيها على نفقة جهة عمومية (وزارات حكومية، سلطات محلية وما شابه) –
مستحقين للمخصصات.
بإمكان مستحق المخصصات التمريضية الذي يمكث في مستشفى عمومي، مواصلة تلقي المخصصات في
المستشفى خلال أول 30 يوما من التسرير فقط.
3. لا تزيد مدخولاته عن المبالغ المحددة سلفا:
الفرد (الشخص الذي يعيش بمفرده)، الذي يزيد دخله الشهري عن 15،827 ش.ج، لا يستحق تلقي المخصصات
التمريضية. كذلك، لن يكون الأزواج الذين يسكنون سويا (الأزواج بالمساكنة أو المتزوجون)، مستحقين لتلقي
المخصصات التمريضية إذا كان دخلهم الشهري المشترك يزيد عن 23،740 ش.ج.
4. لا يتلقى مخصصات الخدمات الخاصة للمعاقين المسنين ( للمعاق الذي أصيب في العمل أو للمعاق العام ) من
مؤسسة التأمين الوطني، ولا يتلقى مخصصات الرعاية الشخصية أو المراقبة من ميزانية الدولة. على من يتلقى
مثل هذه المخصصات أن يختار بينها وبين المخصصات التمريضية بموجب قانون التأمين التمريضي.
كذلك، لن يكون بإمكان من يتلقى الامتيازات التالية من وزارة الدفاع، تلقي المخصصات التمريضية من التأمين
الوطني: امتياز مساعدة الآخرين لأسباب طبية وامتياز المرافقة.
5. تبيّن أنه يحتاج لمساعدة شخص آخر لتنفيذ الأعمال اليومية (ارتداء الملابس، الاستحمام، تناول الطعام،
التعامل مع الإفرازات، السير في المنزل وما شابه)، أو تبيّن أنه بحاجة للمراقبة داخل المنزل لأجل سلامته
وسلامة المحيطين به.
تحديد القدرات الأدائية
يسعى التأمين الوطني لتحديد مستوى الاستحقاق اعتمادا على المستندات التي تم تقديمها، دون فحص المسنّ في
منزله.
لذلك، من الأهمية بمكان إرفاق كل المستندات التي تشير إلى مستوى الأداء. إذا لم يكن بالإمكان تحديد مستوى
استحقاق المسن بموجب المستندات فحسب، فسيقوم مقيّم تمريضي من طرف التأمين الوطني بزيارة المسن
وفحص مستوى الأداء في المنزل.
انتبهوا، إذا تمت المصادقة لكم على مخصصات بموجب المستندات، دون فحص الأداء في المنزل، ولم توافقوا
على مستوى الاستحقاق الذي تم تحديده لكم، يمكنكم طلب إرسال مقيّم إلى منزلكم ليقوم بفحص القدرات الأدائية.
ما هي الخدمات التي سيتم منحها لمستحق المخصصات التمريضية؟
يمكن لمن يتلقى المخصصات التمريضية الدمج بين المخصصات المالية وبين الخدمات التمريضية، والتي
ستساعده في أداء الأعمال اليومية وإدارة المرفق المنزلي، وتسهّل على عائلته عملية تقديم الرعاية له ومراقبته.
الخدمات الممكنة:
الرعاية الشخصية في المنزل
زيارات للمركز النهاري للمسنّين (سيرد بالتفصيل لاحقا)
توفير منتجات الامتصاص
زر الطوارئ
خدمات الغسيل
نسب المخصصات
هنالك 6 مستويات من الاستحقاق للمخصصات التمريضية، والتي يتم تحديدها بناءً على قدرات الشخص الأدائية.
في كل مستوى بالإمكان الدمج بين المخصصات المالية وبين الخدمات التمريضية التي تشمل: الرعاية الشخصية
في المنزل، زيارات المراكز النهارية، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل. يختار مستحق
المخصصات نوع الخدمات التي يرغب بها، خدمة واحدة أو أكثر، من مجمل سلّة الخدمات المتوفرة.
إليكم تفصيل جميع المستويات السنة بحسب مدى التعلّق بمساعدة الآخرين:
المستوى 1 – المخصصات التمريضية من المستوى 1، يتم إقرارها لمن يجمع ما بين 2.5 – 3 نقاط تعلّق في
فحص الأداء.
إذا أقرّت لك المخصصات التمريضية من المستوى 1، فبإمكانكم اختيار إحدى الإمكانيات التالية:
الإمكانية الأولى – الرعاية الشخصية في المنزل. يمكنك تلقي 5 ساعات ونصف أسبوعيا للرعاية الشخصية في
المنزل.
الإمكانية الثانية – الخدمات التمريضية بدون الرعاية الشخصية في المنزل. يمكنك تلقي الخدمات بحسب
اختيارك، بقيمة توازي 9 وحدات خدمة. الخدمات هي: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر
الطوارئ وخدمات الغسيل.
الإمكانية الثالثة – مخصصات مالية. بالإمكان تلقي المخصصات المالية – 1,408 ش.ج في الشهر (اعتبارا من
01.01.2020).
إذا اخترتم تلقي المخصصات المالية – فسيتم دفعها لحسابكم المصرفي في الشهر الذي يلي إجراء الاختيار.
الإمكانية الرابعة – الدمج بين المخصصات المالية والخدمات التمريضية. بالإمكان تلقي المخصصات المالية
والخدمات التمريضية بقيمة توازي 5.5 وحدات خدمة في الأسبوع. عناصر المخصصات، التي بالإمكان
اختيارها، هي:
النقود – تساوي وحدة الخدمة 256 ش.ج في الشهر.
الرعاية الشخصية في المنزل – تساوي وحدة الخدمة ساعة رعاية واحدة في الأسبوع.
الخدمات الإضافية: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل.
المستوى 2 – المخصصات التمريضية من المستوى 2، يتم إقرارها لمن يجمع ما بين 3.5 – 4.5 نقاط تعلّق في
فحص الأداء.
إذا أقرّت لك المخصصات التمريضية من المستوى 2 – فستحصل على 10 ساعات رعاية في الأسبوع.
استبدال ساعات الرعاية بالنقود – بالإمكان استبدال حتى 4 ساعات رعاية بالمخصصات المالية. تساوي كل ساعة
خدمة ما قيمته 204.7 ش.ج في الشهر. مثلا، بالإمكان تلقي 6 ساعات رعاية في الأسبوع، بالإضافة
لمخصصات بقيمة 818.8 ش.ج في الشهر.
إذا فضّلتم تلقي جزء من المخصصات المالية – فسيتم دفعها لحسابكم المصرفي في الشهر الذي يلي إجراء
الاختيار.
تلقي الخدمات التمريضية: يمكنك استبدال جزء من ساعات الرعاية الشخصية في المنزل أو كلها بالخدمات
التمريضية التي تشمل: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل.
المستوى 3 – المخصصات التمريضية من المستوى 3، يتم إقرارها لمن يجمع ما بين 5 و 6 نقاط تعلّق في
فحص الأداء.
إذا أقرّت لكم المخصصات التمريضية من المستوى 3 – فستحصلون على 15 ساعات رعاية في الأسبوع، وإذا
كنتم تشغلون عاملا أجنبيا فستحصلون على 12 ساعة أسبوعية.
استبدال ساعات الرعاية بالنقود: تساوي كل ساعة رعاية ما قيمته 204.7 ش.ج في الشهر.
بالإمكان استبدال جزء من ساعات الرعاية بمخصصات مالية على النحو التالي:
استبدال حتى 4 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 4 ساعات، أي 818.8 ش.ج
في الشهر.
استبدال حتى 5 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 5 ساعات، أي 1023.5 ش.ج
في الشهر. هذه الإمكانية مشروطة بفحص ومصادقة من قبل عامل اجتماعي من طرف التأمين الوطني.
مثلا، إذا كنتم تشغلون عاملا إسرائيليا، يمكنكم تلقي 11 ساعة رعاية في الأسبوع، بالإضافة لمخصصات بقيمة
818.8 ش.ج في الشهر. إذا اخترتم تلقي جزء من المخصصات المالية – فسيتم دفعها لحسابكم المصرفي في
الشهر الذي يلي إجراء الاختيار.
انتبهوا، إذا كنتم تشغلون عاملا أجنبيا، يمكنكم تلقي كل المخصصات على شكل نقود.
تلقي الخدمات التمريضية: يمكنك استبدال جزء من ساعات الرعاية الشخصية في المنزل أو كلها بالخدمات
التمريضية التي تشمل: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل.
المستوى 4 – المخصصات التمريضية من المستوى 4، يتم إقرارها لمن يجمع ما بين 6.5 – 7.5 نقاط تعلّق في
فحص الأداء أو من جمع 6 نقاط قبل تاريخ 1.11.2018.
إذا أقرّت لكم المخصصات التمريضية من المستوى 4 – فستحصلون على 20 ساعات رعاية في الأسبوع، وإذا
كنتم تشغلون عاملا أجنبيا فستحصلون على 17 ساعة أسبوعية.
استبدال ساعات الرعاية بالنقود: تساوي كل ساعة رعاية ما قيمته 204.7 ش.ج في الشهر. بالإمكان استبدال
جزء من ساعات الرعاية بمخصصات مالية على النحو التالي:
استبدال حتى 4 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 4 ساعات، أي 818.8 ش.ج
في الشهر.
استبدال حتى 7 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 7 ساعات، أي 1,433 ش.ج
في الشهر. هذه الإمكانية مشروطة بفحص ومصادقة من قبل عامل اجتماعي من طرف التأمين الوطني.
مثلا، إذا كنتم تشغلون عاملا إسرائيليا، يمكنكم تلقي 15 ساعة رعاية في الأسبوع، بالإضافة لمخصصات بقيمة
818.8 ش.ج في الشهر.
إذا اخترتم تلقي جزء من المخصصات المالية – فسيتم دفعها لحسابكم المصرفي في الشهر الذي يلي إجراء
الاختيار.
انتبهوا، إذا كنتم تشغلون عاملا أجنبيا، يمكنكم تلقي كل المخصصات على شكل نقود.
تلقي الخدمات التمريضية: يمكنكم استبدال جزء من ساعات الرعاية الشخصية في المنزل أو كلها بالخدمات
التمريضية التي تشمل: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل.
المستوى 5 – المخصصات التمريضية من المستوى 5، يتم إقرارها لمن يجمع ما بين 8 – 9 نقاط تعلّق في
فحص الأداء.
إذا أقرّت لكم المخصصات التمريضية من المستوى 5 – فستحصلون على 25 ساعات رعاية في الأسبوع، وإذا
كنتم تشغلون عاملا أجنبيا فستحصلون على 21 ساعة أسبوعية.
استبدال ساعات الرعاية بالنقود: تساوي كل ساعة رعاية ما قيمته 204.7 ش.ج في الشهر. يمكنكم استبدال جزء
من ساعات الرعاية بمخصصات مالية على النحو التالي:
استبدال حتى 4 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 4 ساعات، أي 818.8 ش.ج
في الشهر.
استبدال حتى 9 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 9 ساعات، أي 1,844 ش.ج
في الشهر.
هذه الإمكانية مشروطة بفحص ومصادقة من قبل عامل اجتماعي من طرف التأمين الوطني. مثلا، إذا كنتم
تشغلون عاملا إسرائيليا، يمكنكم تلقي 21 ساعة رعاية في الأسبوع، بالإضافة لمخصصات بقيمة 818.8 ش.ج
في الشهر.
إذا اخترتم تلقي جزء من المخصصات المالية – فسيتم دفعها لحسابكم المصرفي في الشهر الذي يلي إجراء
الاختيار.
انتبهوا، إذا كنتم تشغلون عاملا أجنبيا، يمكنكم تلقي كل المخصصات على شكل نقود.
تلقي الخدمات التمريضية: يمكنكم استبدال جزء من ساعات الرعاية الشخصية في المنزل أو كلها بالخدمات
التمريضية التي تشمل: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل.
المستوى 6 – المخصصات التمريضية من المستوى 6، يتم إقرارها لمن يجمع ما بين 9.5 – 10.5 نقاط تعلّق
في فحص الأداء.
إذا أقرّت لكم المخصصات التمريضية من المستوى 6 – فستحصلون على 30 ساعات رعاية في الأسبوع، وإذا
كنتم تشغلون عاملا أجنبيا فستحصلون على 26 ساعة أسبوعية.
استبدال ساعات الرعاية بالنقود: تساوي كل ساعة رعاية ما قيمته 204.7 ش.ج في الشهر. يمكنكم استبدال جزء
من ساعات الرعاية بمخصصات مالية على النحو التالي:
استبدال حتى 4 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 4 ساعات، أي 818.4 ش.ج
في الشهر.
استبدال حتى 10 ساعات أسبوعية بمخصصات مالية – مخصصات بقيمة مساوية لـ 10 ساعات، أي 2,047
ش.ج في الشهر. هذه الإمكانية مشروطة بفحص ومصادقة من قبل عامل اجتماعي من طرف التأمين الوطني.
مثلا، إذا كنتم تشغلون عاملا إسرائيليا، يمكنكم تلقي 26 ساعة رعاية في الأسبوع، بالإضافة لمخصصات بقيمة
818.4 ش.ج في الشهر.
إذا اخترتم تلقي جزء من المخصصات المالية – فسيتم دفعها لحسابكم المصرفي في الشهر الذي يلي إجراء
الاختيار.
انتبهوا، إذا كنتم تشغلون عاملا أجنبيا، يمكنكم تلقي كل المخصصات على شكل نقود.
تلقي الخدمات التمريضية: يمكنكم استبدال جزء من ساعات الرعاية الشخصية في المنزل أو كلها بالخدمات
التمريضية التي تشمل: زيارة المركز النهاري، منتجات الامتصاص، زر الطوارئ وخدمات الغسيل.
كيف يتم الاختيار؟
بالإمكان القيام بالاختيار بإحدى الطرق التالية:
* الاتصال لمركز الخدمات الهاتفي 2637* أيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 8:00 – 17:00.
* اختيار الخدمات التي ترغبون بتلقيها من خلال حاسبة ״اختيار سلّة الخدمات التمريضية״ في موقع التأمين
الوطني، طباعة نموذج اختياركم وإرساله عبر الموقع.
* تعبئة تموذج الاختيار في موقع التأمين الوطني، إرساله عبر موقع الإنترنت التابع للتأمين الوطني أو تقديمه
لفرع التأمين الوطني القريب من مكان سكناكم.
إعادة الفحص نتيجة لتفاقم الحالة الصحية
يمكنكم تقديم طلب لإجراء الفحص مجددا، إذا حصل تفاقم في حالتكم الصحية منذ الفحص السابق، أو إذا أقرّت
لكم مخصصات تمريضية لفترة زمنية قاربت على الانتهاء. انتبهوا، إذا قمتم بتقديم طلب لإعادة الفحص، فمن
الممكن أن يرتفع مستوى استحقاقكم أو يبقى دون تغيير، لكن لن يتم بأي حال من الأحوال خفضه.
إذا أقرّ لكم مستوى استحقاق أعلى، فستبدأون بتلقيه اعتبارا من اليوم الثامن بعد تقديم طلب إعادة الفحص. يجب
تقديم طلب إعادة الفحص وإرفاق كل المستندات الطبية التي تشير إلى التغييرات التي طرأت على حالتكم
الصحية. بالإمكان تعبئة وإرسال النموذج عبر موقع الإنترنت التابع للتأمين الوطني أو تقديمه لفرع التأمين
الوطني القريب من مكان سكناكم.
انتبهوا، إذا تلقيتم مخصصات من أعلى درجة ممكنة (المستوى 6)، فلن يكون بإمكانكم تقديم طلب لإعادة
الفحص.
إعادة الفحص لمن تم إقرار فترة استحقاق مؤقته له: إذا أقرّ لكم استحقاق مؤقت للمخصصات التمريضية، يمكنكم
تقديم طلب لإعادة الفحص قبل انتهاء فترة الاستحقاق. حتى جيل 79 – ستُرسل لكم رسالة بشأن انتهاء استحقاقكم
قبل انتهاء فترة الاستحقاق المؤقتة بنحو شهرين. إذا كنتم تعتقدون انه لم يحصل تحسّن على حالتكم الأدائية،
فيرجى منكم مراجعة التأمين الوطني خطيا أو من خلال الموقع، وتقديم طلب لمتابعة استحقاقكم للمخصصات.
سيقوم التأمين الوطني بفحص طلبكم وإرسال بلاغ إليكم بشأن قراره. من المفضّل إرسال رسالة الطلب قبل انتهاء
الاستحقاق المؤقت بنحو شهر.
من جيل 80 عاما وما فوق – قبل انتهاء فترة الاستحقاق المؤقتة، سيتم إرسال مختص مهني (ممرضة أو معالج
حركي) إلى بيتكم لفحص مواصلة استحقاقكم للمخصصات. لا حاجة لتقديم طلب لإعادة الفحص.
الاستئناف على قرارات التأمين الوطني
أذا لم تكونوا موافقين على مستوى الاستحقاق الذي أقرّ لكم، أو إذا تم رفض دعواكم لمخصصات التمريض،
يمكنكم الاستئناف على القرار. بالإمكان تقديم الاستئناف للجنة الاستشارية أو لمحكمة العمل. انتبهوا، نتيجة لتقديم
الاستئناف، من الممكن أن يرتفع مستوى استحقاقكم أو يبقى دون تغيير، لكن لن يتم بأي حال من الأحوال خفضه.
تُعقد اللجنة في ثلاث مناطق – الشمال، المركز والجنوب.
تتألف اللجنة الاستشارية من طبيب وممرضة ليسوا موظفين في التأمين الوطني. عليكم تقديم الاستئناف للجنة
الاستشارية في فرع التأمين الوطني الذي تمت معالجة الدعوى فيه، خلال 60 يوما من يوم تلقيكم البلاغ بشأن
القرار. في إطار الاستئناف، يجب تفصيل أسباب الاستئناف والإشارة، ما إذا كنتم ترغبون بعقد النقاش
بحضوركم (أو بحضور شخص من طرفكم)، أو أن يتم عقد النقاش بغيابكم والاعتماد على المستندات التي تم
إرفاقها بالاستئناف فقط.
بطاقة ״مستحق للمخصصات التمريضية״
يرسل التأمين الوطني بطاقة ״مستحق للمخصصات التمريضية״ لكل الأشخاص الذين أقرّت لهم المخصصات
التمريضية. تمنح البطاقة لمتلقي المخصصات التمريضية إعفاءً من الدفع عند دخول المرافق للأماكن العامة، يتم
منح الإعفاء للمرافق فقط في الأماكن التي فيها لا يستدعي دخول المرافق تقديم الخدمة الشخصية له أو تخصيص
مكان له، مثل حديقة الحيوانات أو المتحف. من أجل تلقي الإعفاء، يجب إبراز البطاقة.
تخفيضات إضافية لمتلقي المخصصات التمريضية:
* التأمين الوطني – تسهيل في دفعات رسوم التأمين، مقابل العامل الأجنبي في المرفق المنزلي (اعتباراً من
1.4.2018)، لمتلقي المخصصات التمريضية الذي يشغّل عاملا أجنبيا في المرفق المنزلي. يسري الإلزام بدفع
رسوم التأمين الوطني على مبلغ المخصصات التي يتم دفعه لكم فقط. يكون أي أجر يتم دفعه للعامل الأجنبي في
المرفق المنزلي، زيادة على مبلغ المخصصات (وحتى مبلغ 5,500 ش.ج في الشهر) مُعفى من دفع رسوم
التأمين.
* تخفيض في شركة الكهرباء – يستحق متلقو المخصصات التمريضية من المستوى 5 أو المستوى 6، وكذلك
متلقو المخصصات التمريضية من المستوى 4 ممّن بلغوا 90 عاما، وكذلك من أقرّت لهم مخصصات بهذه
النسبة، لكن تم تخفيض مبلغ المخصصات نتيجة لوجود دخل – تخفيضا بنسبة 50% مقابل أول 400 كيلو واط
في الساعة عند دفع حساب الكهرباء. يتم منح التخفيض أوتوماتيكيا. انتبهوا إلى أن حساب الكهرباء يجب أن يكون
مسجلا على اسم المستحق، وللتسعيرة المنزلية فقط. إذا لم يتم منح التخفيض، يجب الذهاب مع التصريح من
التأمين الوطني – بشأن تلقي الشخص للمخصصات التمريضية – إلى شركة الكهرباء من أجل تلقي التخفيض.
* تخفيض في ضريبة الأرنونا – يستحق متلقو المخصصات التمريضية تخفيضا بضريبة الأرنونا (المسكن). يتم
تحديد قيمة التخفيض من قبل السلطة المحلية. يتم منح هذا التخفيض أيضا، أوتوماتيكيا. إذا لم يتم منح التخفيض،
يجب الذهاب مع التصريح – بأن الشخص يتلقى المخصصات التمريضية – إلى البلدية من أجل تلقي التخفيض في
ضريبة الأرنونا.
* امتياز في المياه – يستحق متلقو المخصصات التمريضية من المستوى 3 وما فوق، أو من أقرت لهم
مخصصات بهذه النسبة، لكن تم تخفيض مبلغ المخصصات نتيجة لوجود دخل، كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5
متر مكعب إضافية للشهر، بموجب التسعيرة المنخفضة. بالإمكان الحصول على هذا التخفيض أيضا، أوتوماتيكيا.
إذا لم يتم منح التخفيض، يجب أخذ تصريح التأمين الوطني – بشأن تلقي الشخص للمخصصات التمريضية –
والذهاب به إلى شركة المياه. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلناً لدى وزارة الداخلية.
للمزيد من المعلومات حول التخفيضات والامتيازات:
https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx
دفعات الإعاقة ومخصصات الخدمات الخاصة
عندما يكون المريض بالخرف أصغر من سن التقاعد، يمكنه الاستعانة بدفعات الإعاقة ومخصصات الخدمات
الخاصة.
دفعات الإعاقة
ما هي شروط الحصول على مخصصات الإعاقة؟
يستحق مخصصات الإعاقة المواطنون الإسرائيليون ممّن بلغوا سن 18 عاما، ولم يصلوا بعد إلى سن التقاعد،
في أعقاب وجود اضطراب جسدي، عقلي أو نفسي ناتج عن مرض، حادث أو تشوّه خلقي.
شروط استحقاق مخصصات الإعاقة العامة هي: أنتم مواطنون في إسرائيل، بلغتم 18 عاما من العمر ولم تصلوا
بعد لسن التقاعد. لا تعملون، أو أن دخلكم كأجيرين أو كمستقلين أقل من 60% من معدّل الأجر 6,331 ش.ج
(اعتبارا من 01.01.2020). المرأة المتزوجة، التي لا تعمل، سيتم فحصها كربّة منزل، إذا لم تعمل لمدة 12
شهرا متواصلا، أو 24 شهرا غير متواصلة خلال آخر 48 شهرا سبقت يوم تقديم الدعوى أو التي سبقت يوم
التوقف عن العمل – إذا تم التوقف عن العمل بعد تقديم الدعوى.
إذا أقرّ لكم طبيب من طرف التأمين الوطني إعاقة طبّية بنسبة 60% على الأقل، أو بنسبة 40% على الأقل، إذا
كانت لديكم عدّة اضطرابات طبّية، وأقرّت لكم على بعض الاضطرابات المحددة إعاقة طبية بنسبة 25% على
الأقل.
إذا أقر، في أعقاب إعاقتكم، بأنكم غير قادرين على العمل أو إذا انخفضت قدرتكم على الكسب بـ 50% على
الأقل، وأقرّت لكم درجة عدم أهلية بإحدى النسب التالية: 60%، 65%، 74% أو 100%.
كيف نقدّم الدعوى
من أجل تلقي مخصصات إعاقة يجب تعبئة نموذج الدعوى لمخصصات الإعاقة وإرفاق المستندات الطبية،
التصاريح المتعلقة بالعمل والأجر من أماكن العمل، أو أي مستند من شأنه أن يثبت استحقاقكم للمخصصات.
يجب على العامل المستقل الإقرار في قسم التأمين والجباية في فرع التأمين الوطني بشأن التغييرات في عمله
ودخله في أعقاب الإعاقة، وتقديم آخر تخمينات متوفرة لديه. بالإمكان إرسال الدعوى والمستندات بإحدى الطرق
التالية:
مندوب خدمة عبر الهاتف رقم 3928* – يساعد في تعبئة الدعوى وإرسال المستندات.
تعبئة نموذج دعوى عبر موقع الإنترنت التابع للتأمين الوطني وإرساله مرفقا
بالمستندات الإضافية أونلاين.
تعبئة نموذج دعوى يدويا وإرساله مرفقا بالمستندات الإضافية عبر موقع الإنترنت .
تقديم الدعوى والمستندات عبر البريد، بالفاكس أو بصندوق الخدمة في فرع منطقة
السّكن .
مبالغ مخصصات الإعاقة
يكون مبلغ مخصصات الإعاقة الشهرية بموجب درجة عدم القدرة (الأهلية) التي تم إقرارها لكم:
درجة كاملة (100% أو 75%) – مخصصات شهرية كاملة بقيمة 3,321 ش.ج
درجة جزئية 74% – مخصصات شهرية جزئية بقيمة 2,242 ش.ج
درجة جزئية 65% – مخصصات شهرية جزئية بقيمة 2,027 ش.ج
درجة جزئية 60% – مخصصات شهرية جزئية بقيمة 1,908 ش.ج
إضافة عن الأبناء
يتم دفع الإضافة عن أول ابنين، واللذين يستوفيان أحد الشروط التالية:
لم يبلغوا سن 18 عاما بعد.
يؤدون الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية، ولم يبلغوا سن 24 عاما بعد.
يلبّون تعريف ״الابن״ بحسب قانون تأمين الشيخوخة.
يكون مبلغ الإضافة عن الأبناء بموجب درجة عدم القدرة (الأهلية) التي تم إقرارها لكم:
درجة كاملة (100% أو 75%) – مبلغ الإضافة هو 954 ش.ج
درجة جزئية 74% – مبلغ الإضافة هو 706 ش.ج
درجة جزئية 65% – مبلغ الإضافة هو 620 ش.ج
درجة جزئية 60% – مبلغ الإضافة هو 572 ش.ج
إضافة عن الزوج/ الزوجة
بتم دفع الإضافة عن الزوج/ الزوجة ممّن يستوفون الشرطين التاليين:
مبالغ دخل الزوج/ الزوجة لا تتعدّى 6,014 ش.ج.
لا يتلقى/ تتلقى الزوج/الزوجة مخصصات أخرى.
يكون مبلغ الإضافة عن الزوج/ الزوجة بموجب درجة عدم القدرة (الأهلية) التي تم إقرارها لكم:
درجة كاملة (100% أو 75%) – مبلغ الإضافة هو 1,192 ش.ج
درجة جزئية 74% – مبلغ الإضافة هو 882 ش.ج
درجة جزئية 65% – مبلغ الإضافة هو 775 ش.ج
درجة جزئية 60% – مبلغ الإضافة هو 715 ش.ج
إذا كانت لديكم درجة عدم قدرة (أهلية) بنسبة 74% أو 65% أو 60%، وتكسبون أكثر من 2,216 ش.ج ،
فستكونون مستحقين لإضافة كاملة عن الزوج/ الزوجة و/أو الأبناء.
الاستئناف على نسبة الإعاقة الطبية
يحق لمن أقرّت لهم نسبة إعاقة طبية أقل من 80%، أو درجة عدم أهلية لا تزيد عن 74%، الاستئناف على نسبة
الإعاقة الطبية أمام لجنة الاستئناف الطبية. يجب تقديم الاستئناف لفرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان السكن،
خطيا وبإرفاق التبريرات، خلال 60 يوما من تاريخ تلقي البلاغ الخطي من المؤسسة بشأن نسبة الإعاقة الطبية.
يحق للجنة الاستئناف الطبية المصادقة على نسبة الإعاقة الطبية التي أقرّها طبيب المؤسسة، أو تغييرها (زيادتها
أو خفضها). يكون قرار لجنة الاستئناف الطبية نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه إلا بالمسائل القانونية أمام محكمة
العمل اللوائية. يجب تقديم الاستئناف للمحكمة خلال 60 يوما من تاريخ تلقي البلاغ الخطي من المؤسسة بشأن
قرار لجنة الاستئناف الطبية.
الاستئناف على درجة عدم الأهلية
يحق لمن تقرّر بشأنهم أنهم لم يفقدوا أهليتهم وقدرتهم على الكسب أو من فقدوا أقل من 50% من قدرتهم على
الكسب، وكذلك من أقرّت لهم درجة عدم أهلية لا تزيد عن 74%، الاستئناف على درجة عدم الاهلية أمام لجنة
الاستئنافات. يجب تقديم الاستئناف لفرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان السكن، خطيا وبإرفاق التبريرات،
خلال 60 يوما من تاريخ تلقي البلاغ الخطي من المؤسسة بشأن قرار درجة عدم الأهلية.
يحق للجنة الاستئنافات المصادقة على درجة عدم الأهلية التي حدّدها موظف الدعاوى أو تغييرها (زيادتها أو
خفضها). يكون قرار لجنة الاستئناف نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه إلا بالمسائل القانونية أمام محكمة العمل
اللوائية. يجب تقديم الاستئناف للمحكمة خلال 60 يوما من تاريخ تلقي البلاغ الخطي من المؤسسة بشأن قرار
لجنة الاستئناف.
الاستئناف على قرارات موظف الدعاوى الأخرى
بالإمكان الاستئناف على قرارات موظف الدعاوى، التي لا تتعلق بدرجة عدم الأهلية (القدرة)، مقل القرارات
المتعلقة بفترة عمل المؤمّن، عمره، تعليمه، دخله من العمل أو من غير العمل – أمام محكمة العمل اللوائية. يجب
تقديم الاستئناف للمحكمة خلال 12 شهرا من تاريخ تلقي البلاغ الخطي من موظف الدعاوى بشأن قراره.
مخصصات الخدمات الخاصة
بإمكان مرضى الخرف ومرضى الألتسهايمر الذين أصيبوا بالمرض قبل سن التقاعد، تمويل المساعدة التي
يحتاجون لها، من شخص آخر في الأعمال اليومية (ارتداء الملابس، الاستحمام، التنقل داخل المنزل والتحكّم
بالإفرازات)، أو الرقابة من أجل تفادي الخطر على حياتهم وحياة الآخرين، من خلال مخصصات الخدمات
الخاصة.
شروط الاستحقاق
يجب على المؤمّن أن يستوفي كافة الشروط التالية:
* مؤمّنون في التأمين الوطني، عمرهم ما بين 18 عاما وسن التقاعد، ويتواجدون في إسرائيل.
بالنسبة لمن يتواجدون خارج البلاد – سيواصل التأمين الوطني دفع المخصصات لهم لمدة 3 أشهر، إذا كانوا قد
تلقوا قبيل السفر بقليل، مخصصات لمدّة شهرين متواصلين على الأقل. إذا سافروا لخارج البلاد بغرض العلاج
الطبي أو بغرض العمل، عمل الشخص المريض أو عمل الزوج/ة، لدى مشغل إسرائيلي – يحق للتأمين الوطني،
بحسب اعتباراته، مواصلة دفع المخصصات حتى 24 شهرا (من شهر السفر لخارج البلاد).
من يتواجدون خارج البلاد كممثلين عن الدولة، مثل بعثات وزارة الخارجية، سيواصلون تلقي المخصصات حتى
بعد مرور 24 شهرا، دون تقييد، وبموجب المعايير التي تم تحديدها.
مواصلة دفع المخصصات بعد سن التقاعد – لا يحق لمن وصلوا إلى سن التقاعد تلقي المخصصات، إلا إذا قاموا
بتقديم دعوى للخدمات الخاصة حتى موعد أقصاه 6 أشهر بعد سن التقاعد، وأقر لهم طبيب التأمين الوطني
استحقاق مخصصات الخدمات الخاصة خلال فترة ما قبل التقاعد.
سيواصل من يتبيّن أنهم مستحقون لمخصصات الخدمات الخاصة عند وصولهم لسن التقاعد – تلقي المخصصات
بعد سن التقاعد، طوال فترة استيفائهم لشروط الاستحقاق.
* يتلقون مخصصات الإعاقة من التأمين الوطني، وأقرّت لهم من قبل التأمين الوطني إعاقة طبية بنسبة لا تقل
عن 60% (بشأن الخدمات الخاصة)، أو أنهم لا يتلقون مخصصات الإعاقة، لكن أقرّت لهم من قبل التأمين
الوطني إعاقة طبية بنسبة 75%، وشريطة أن يكونوا مستوفين أيضا للشروط التالية: لا يتلقون مخصصات
مصابي العلم من التأمين الوطني، ولا يتلقون دفعات مقابل الرعاية الشخصية أو مقابل المساعدة في المنزل
بموجب أي قانون. لا يزيد دخلهم الشهري من العمل عن 5 أضعاف معدّل الأجور – 52,755 ش.ج. (اعتبارا من
01.01.2020).
* سيكون من يتلقون امتيازات بموجب اتفاقية التنقّل، مستحقين أيضا لمخصصات الخدمات الخاصة، شريطة أن
تكون لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة قد أقرّت لهم إعاقة حركية في التنقل بنسبة 100%، أو إذا كانوا بحاجة
لكرسي عجلات ويستخدمونه، أو ملازمون للسرير. هنالك شرط إضافي لأصحاب المركبات: شريطة أن تكون
مخصصات الخدمات الخاصة قد أقرّت لهم بنسبة 100% على الأقل.
* لا يتواجدون في مؤسسة يتم فيها تقديم خدمات العلاج الطبي، التمريض أو إعادة التأهيل.
طريقة تقديم الدعوى
ما هي المستندات التي يجب تقديمها؟
* مستندات طبية – ملخصات الحالة المرضية أو أي مستند طبي آخر، والتي تفصّل كل الأمراض المزمنة،
العلاجات والأدوية.
* قسيمة راتب عن آخر نصف سنة – لمن غيّروا مكان عملهم خلال السنة الأخيرة.
* توكيل – إذا كان مقدّم الدعوى والموقعون عليها ليسوا المطالبين بالمخصصات أنفسهم، يجب تعبئة البند رقم 2
من نموذج الدعوى وإرفاق توكيل، أمر وصاية أو حكم قضائي.
كيف يتم إرسال المستندات؟
بالإمكان إرسال الدعوى والمستندات بإحدى الطرق التالية:
* مندوب خدمة عبر الهاتف رقم 3928* – يساعد في تعبئة الدعوى وإرسال المستندات
* تعبئة دعوى عبر الإنترنت في الموقع وإرسالها مرفقة بالمستندات الإضافية أونلاين.
* تعبئة دعوى يدويا وإرسالها مرفقة بالمستندات الإضافية عبر موقع الإنترنت.
* تقديم الدعوى والمستندات عبر البريد، بالفاكس أو بصندوق الخدمة في فرع منطقة السّكن.
بعد تقديم الدعوى، عند الحاجة، ستتم دعوتكم للفحص أمام لجنة طبية، وفي الحالات الطبية الصعبة – ستتم
معالجة الدعوى في المسار السريع. يمكنك تلقي خدمات الاستشارة والإعداد للجان الطبية مجانا في مركز ״اليد
الموجّهة״.
المسار السريع لذوي الإعاقات الشديدة
من أجل التسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وتقصير وقت معالجة دعاويهم، تم إقرار إجراءات
معالجة للمؤمّنين ذوي الإعاقات الشديدة من خلال مسار سريع. المؤمّنون ذوو الإعاقات الشديدة الذين سيتم
فحصهم بالمسار السريع:
المصابون بمرض خبيث في مراحل العلاج الفعال للمرض أو لا قدّر الله في المرحلة النهائية العضال.
مرضى الـ A.L.S. ممّن يتلقون العلاج بـ RILUTEK
المرضى المصابون بالسّل الشديد
المؤمّنون خلال السنة الأولى بعد عمليات الزرع: الكلى، القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس أو النخاع العظمي
المصابون بالأمراض العدوائية الخطيرة، ممّن يتلقون العلاجات النشطة.
المرضى المصابون بأمراض خلل الوظائف المستقلة العائلية
في هذه الحالات، يقرّر الطبيب في الفرع ما إذا كانت ستتم معالجة الطلب في المسار السريع، وإذا كانت هنالك
حاجة لحضور مقدّم طلب الحصول على المخصصات لأجل اتخاذ القرار. تحظى الدعاوى في المسار السريع
بأفضلية عند معالجتها، وسيبذل التأمين الوطني ما يمكنه من أجل إنهاء التعامل مع الدعوى خلال 30 يوما من
يوم تلقيها.
نسب المخصصات
يتم تحديد مبلغ مخصصات الخدمات الخاصة بموجب مدى احتياجك للمساعدة في أداء الأعمال اليومية.
هنالك ثلاثة مستويات من استحقاق المخصصات:
* مخصصات بنسبة 50% – يتم دفعها لمن يحتاجون للكثير من المساعدة للقيام بالأعمال اليومية غالبية ساعات
اليوم، أو من يحتاجون للمراقبة الدائمة. مبلغ المخصصات 1,427 ش.ج.
* مخصصات بنسبة 112% – يتم دفعها لمن يحتاجون للكثير من المساعدة للقيام بالأعمال اليومية كل ساعات
اليوم. مبلغ المخصصات 3,334 ش.ج.
* مخصصات بنسبة 188% – يتم دفعها لمن يعتبرون متعلّقين تماما بشخص آخر للقيام بكل الأعمال اليومية
طوال ساعات اليوم. مبلغ المخصصات 5,341 ش.ج.
إضافة للمعاق الذي يتلقى التنفس الصناعي
يتم دفع إضافة للمخصصات، للمعاق الذي يتلقى التنفس الصناعي، بمبلغ 1,850 ش.ج.
الاستئناف على قرار التأمين الوطني
يمكن تقديم الاستئناف للجنة الاستئنافات للخدمات الخاصة من قبل من لا يرضون عن قرار مؤسسة التأمين بسبب
مبلغ المخصصات الذي تم إقراره لهم، أو لأنه قد تم رفض دعواهم، وكذلك إذا لم يكونوا راضين عن تاريخ بدء
استحقاق المخصصات التي أقرّت لهم، وشريطة أن يكون أحد هؤلاء:
متلقي مخصصات الإعاقة العامة وذوي إعاقة طبية بنسبة 60% على الأقل.
لا يتلقون مخصصات الإعاقة العامة وذوي إعاقة طبية بنسبة 75% على الأقل.
من كانوا مستحقين لمخصصات الخدمات الخاصة قبل بلوغهم سن التقاعد.
يجب تقديم الاستئناف المبرّر خطيا خلال 90 يوما من يوم تلقي بلاغ القرار. يجب تقديم الاستئناف لفرع مؤسسة
التأمين الوطني القريب من مكان سكنكم.
يمكن لمن يطالبون بمخصصات الخدمات الخاصة، وليست لديهم إعاقة طبية بنسبة تمنحهم الأحقية بالمخصصات
المذكورة أعلاه، تقديم استئنافات للجنة الاستئنافات الطبية بشأن الإعاقة العامة خلال 30 يوما.
يمكن لمن تم رفض دعواهم بسبب تعليمات القانون أو الأنظمة فقط، تقديم استئناف لمحكمة العمل. يمكن لمن
ليسوا راضين عن قرار لجنة الاستئناف، تقديم استئناف لمحكمة العمل اللوائية. يجب تقديم الاستئناف للمحكمة
خلال 60 يوما من يوم تلقي بلاغ القرار.
المساعدة القضائية
إذا قرّرتم الاستئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني أمام محكمة العمل اللوائية، كما ذكر، يحق لكم طلب
المساعدة القضائية المجانية من مكتب المساعدة القضائية الملحق بوزارة العدل. يجب عليكم تقديم طلب المساعدة
من خلال نموذج خاص موجود في مكتب المساعدة القضائية الموجود في مكان سكنكم.
عند تقديم أي طلب لتلقي مخصصات من التأمين الوطني، يجب إرفاق وجهة نظر محدّثة من طبيب، صادرة
خلال آخر ثلاثة أشهر.
لمعلومات بشأن التخفيضات والامتيازات لمتلقي مخصصات الإعاقة:
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
بالإمكان تلقي معلومات كاملة ومحدّثة بشأن مخصصات التأمين الوطني عن طريق مركز المعلومات التابع
للتأمين الوطني عبر الهاتف رقم 6050*.
مركز نهاري
تم إنشاء المراكز النهارية بهدف توفير خدمات ونشاطات خاصة للمسنين ذوي الإعاقات والمنهكين نفسيا، لتحسين جودة حياتهم وتخفيف
الضغط عن أفراد عائلاتهم.
يتمتع المسنون الذين يزورون المراكز النهارية بلقاء مع رجال ونساء من عمرهم، وبنشاطات تهدف لتلطيف وقتهم وتشجيعهم على
الانشغال بنشاطات اجتماعية، بدنية، عقلية وإبداعية.
المراكز النهارية مخصصة أولا وقبل كل شيء للمسنين الذين يعانون من التراجع الأدائي، وتهدف لإتاحة المجال
للمسن ولأفراد عائلته للاستفادة من الخدمات الداعمة، تأخير أو حتى منع إخراج المسن إلى إطار مؤسساتي،
وإتاحة المجال له للتقدّم بالسّن في منزله وبيئته الطبيعية.
تشكّل المراكز أطراً اجتماعية مع التشديد على الجوانب الصحية والرعائية، ويتم تشغيلها من قبل الجمعيات
المحلية لأجل المسنين، تحت إشراف الخدمات للمسنّ في وزارة الرفاه.
هنالك مراكز منفصلة للمسنين الذين يعانون من التراجع الذهني (المنهكين نفسيا)، أو مراكز فيها أقسام خاصة
بهذه الفئة من الناس. كذلك، هنالك خطة تدمج بين خدمات إعادة التأهيل مع الخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع
وزارة الصحة وصناديق المرضى.
هنالك مراكز تعمل بين الساعة 8:00 والساعة 13:00، وهنالك مراكز تعمل حتى الساعة 15:00، وهنالك من
تفتح أبوابها حتى الساعة 19:00 مقابل دفع إضافي.
تخدم المراكز النهارية أيضا كافة المسنين في المجتمع، كمركز خدمات ونشاط اجتماعي خلال كل ساعات اليوم.
يتم التوجه إلى المركز النهاري من خلال العاملات الاجتماعيات في وحدات الخدمات الاجتماعية الموجودة في
السلطات المحلية. بالإمكان القيام بالدفع للمراكز النهارية عن طريق قانون التمريض أو بصورة شخصية.
الخدمات التي يتم تقديمها في المراكز النهارية:
خدمات شخصية:
خدمات النقل والسفريات إلى المركز النهاري والعودة منه، وجبات فطور وغداء، وفي قسم من المراكز أيضا:
الاستحمام، الحلاقة، منيكور، بديكور، وخدمات الغسيل.
خدمات مهنية:
علاج حركي فيزيائي، علاج بالتشغيل، نشاط رياضي، فحص ممرضة، تقديم الأدوية، التواصل مع عاملة
اجتماعية واستشارة شيخوخة للمسن ولعائلته.
خدمات اجتماعية:
دورات، محاضرات ومحادثات موجّهة، أشغال يدوية، أفلام، ألعاب، رحلات واحتفالات، بستنة
عامل أجنبي
هنالك عائلات تفضّل الاستعانة بخدمات عامل أجنبي. يتعلّق الاختيار بقدرات كل عائلة وبأفضلياتها – هل من
المريح لهم إتاحة المجال للتواجد الدائم لشخص إضافي في المنزل؟ هل لديهم إمكانية لإسكان العامل؟ وغيرها. إذا
كانت العائلة ترغب بهذه الإمكانية، فسيكون عليها البدء بإجراءات للحصول على تصاريح وتراخيص تشغيل
العامل الأجنبي. في البلاد، هناك الكثير من الوكالات التي تعمل في مجال استقدام العمال الأجانب للبلاد، ومن
المفضل الاستعانة بخدماتها، حيث أنها تملك الخبرة في الإجراءات والمعاملات مع السلطات.
معايير منح تصريح تشغيل العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية:
تتيح هذه الخدمة، لمتلقي الرعاية الذي لا يمكث في إطار مؤسساتي (عدا السكن المحمي)، تقديم طلب للحصول
على تصريح لتشغيل عامل أجنبي في الرعاية التمريضية.
يحق ذلك لمتلقي العلاج الذين وصلوا إلى سن التقاعد ويستوفون أحد الشروط التالية:
* جمّعوا 4.5 نقاط في اختبار التعلّق.
* جمعوا 4 نقاط في اختبار التعلّق بالإضافة لتدريج وحيد لاستحقاق المراقبة الجزئية.
* جمعوا نصف نقطة على الأقل في بند ״المراقبة״ في اختبار التعلّق بالإضافة لتدريج وحيد.
* بموجب قرار لجنة استئناف تابعة للتأمين الوطني، قامت بمناقشة استئناف بشأن المخصصات التمريضية،
وأقر لهم استحقاق للمخصصات التمريضية من المستوى 5 أو مخصصات تمريضية من المستوى 6، حتى بدون
اختبار تعلّق.
* يكون متلقو الرعاية من عمر 90 عاما وما فوق، مستحقين لتصريح تشغيل عامل أجنبي إذا جمعوا 4 نقاط فقط.
يتم تسليم نتائج اختبار التعلق الخاص بالمؤمّن، بصورة مباشرة، للتأمين الوطني ولسلطة الهجرة. انتبهوا، تعتمد
سلطة الهجرة على نقاط التعلق التي يقرّها التأمين الوطني.
يحق لمتلقي العلاج الذين لا يستوفون معايير إجراء اختبار التعلق في التأمين الوطني بسبب دخلهم المرتفع، تقديم
طلب لإجراء اختبار التعلق لتقييم مدى التعلق في شعبة الرعاية التمريضية مباشرة.
* متلقو الرعاية من 18 عاما وحتى سن التقاعد: متلقي الرعاية الذي أقرّ له استحقاق لمخصصات
الخدمات الخاصة في مؤسسة التأمين الوطني.
إجراءات الطلب
يجب تعبئة نموذج طلب تلقي تصريح لتشغيل عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية، إرفاق المستندات
اللازمة (التزام المشغل، إقرار بالتنازل عن السرية الطبية، تصريح بشأن الدفع، قسيمة دفع، طلب، نسخة عن
بطاقة هوية متلقي الرعاية وملحقها) وإرسالها بالبريد إلى شعبة التصاريح في فرع الرعاية التمريضية. بالإمكان
الاستعانة بعاملة اجتماعية من طرف مكتب خاص لاستقدام، الوساطة والاهتمام بالعامل الأجنبي (شركة)، لديه
رخصة للعمل في هذا المجال، والذي سيوفر لكم العامل الأجنبي لاحقا.
تتعلق المصادقة على الطلب بنتائج اختبار التعلّق الذي يجريه التأمين الوطني. يتم تسليم نتائج اختبار التعلّق،
بصورة مباشرة، من مؤسسة التأمين الوطني إلى سلطة السكان والهجرة، ولا حاجة لإرفاقها بنموذج الطلب.
إجراءات تقديم طلب لتشغيل عمال أجانب، لمن ليس مستحقا للمخصصات التمريضية في أعقاب الدخل المرتفع
يتم توجيه المسنين من سن التقاعد وما فوق، الراغبين بتشغيل عمال أجانب ولم يتم فحصهم من خلال اختبار
التعلق التابع للتأمين الوطني بسبب دخلهم المرتفع، توجيها مباشرا من قبل وحدة إجراء اختبارات التعلّق في إطار
التعامل مع طلب تشغيل العامل الأجنبي. يكون هذا الإجراء منوطا بدفع رسوم الطلب. سيكون المسنون، كما
ذكر، مستحقين لتصريح تشغيل عامل أجنبي، إذا جمعوا في هذا الاختبار عدد النقاط اللازم وفقا لما هو مفصل
أعلاه.
تقع مسؤولية ترتيب تفاصيل تسجيل العامل الأجنبي في المكتب الخاص على المشغل.
إجراءات خاصة لتشغيل عامل أجنبي بعد التسريح من المستشفى
يحق للمرضى الذين سيتم تسريحهم من المستشفى أو من المؤسسة التمريضية ويحتاجون لرعاية تمريضية دائمة
من أجل الحفاظ على استمرارية الرعاية والعلاج، تلقي تصريح لتشغيل عامل أجنبي، حتى لو لم تتحقق لديهم
شروط الاستحقاق العامة لتشغيل عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية. يتم منح التصريح لمدة 3 أشهر. يتيح
التصريح إمكانية تشغيل عامل أجنبي يمكث في إسرائيل بصورة قانونية. ليس بالإمكان استقدام عامل أجنبي من
خارج البلاد بالاعتماد على هذا التصريح. عند انتهاء 3 أشهر، بالإمكان تمديد صلاحية سريان التصريح، شريطة
تحقق شروط الاستحقاق العامة لتشغيل عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية.
حقوق وشروط تشغيل العمال الأجانب
من المهم التذكر أن العمال الأجانب الذين يأتون إلى إسرائيل يستحقون كامل الحقوق القانونية المنصوص عليها
في قانون العمل في إسرائيل؛ بموازاة ذلك، فإن أي قانون يسري على العاملين في المرافق الاقتصادية
الإسرائيلية، يسري أيضا على العمال الأجانب.
في كثير من الحالات، لا يكون العمال الأجانب الذين يأتون إلى إسرائيل على علم بكامل حقوقهم وشروط
تشغيلهم. مع ذلك، من الضروري جدا الاهتمام بأن يحصل العامل الأجنبي على كل الشروط التي يستحقها،
وبضمنها الشروط الاجتماعية. تقوم سلطات تطبيق القانون في إسرائيل بفرض عقوبات شديدة على المشغلين
الذين لا يستوفون هذه الشروط.
إليكم تفصيل الشروط والحقوق: (من المفضّل تلقي التحديثات والتفاصيل الكاملة من شركة الرعاية التمريضية)
يجب دفع راتب شهري للعامل الأجنبي، حتى الـ 9 من كل شهر، مقابل الشهر السابق. يشمل هذا الراتب:
* أجر الحدّ الأدنى – يحق للعمال الأجانب تقاضي راتب لا يقلّ عن أجر الحد الأدنى.
* دفعات مقابل الساعات الإضافية – يحق للعمال الأجانب تلقي دفعات مقابل الساعات الإضافية عن العمل في
الساعات التي تتجاوز ساعات العمل العادية. لا يستحق العاملون الأجانب، الذين يتم تشغيلهم في منزل متلقي
الرعاية، الحصول على دفعات مقابل الساعات الإضافية.
* إجازة سنوية وإجازة مرضية – يحق للعمال الأجانب الحصول على إجازة سنوية، دفع مخصصات الإجازة
ودفع رسوم الإجازة المرضية.
* الدفع مقابل الغياب في أيام الأعياد – يحق للعمال الأجانب تلقي الدفع مقابل 9 أيام أعياد في السنة، بحسب
أعياد ديانتهم، أو في الأعياد اليهودية، بحسب اختيارهم. يحق للعمال الذين يعملون مقابل أجر شهري ثابت تلقي
راتبهم العادي، دون خصم أيام غيابهم في أعقاب الأعياد. يستحق العاملون بموجب الساعات، الذين يتغيبون عن
عملهم بسبب العيد، تلقي الدفع مقابل الأعياد، إذا استوفوا شروط الاستحقاق.
* مكافأة مقابل العمل في أوقات الاستراحة الأسبوعية أو الأعياد – يحق للعمال الأجانب تلقي الدفعات مقابل
العمل في أيام الاستراحة الأسبوعية أو خلال الأعياد.
* رسوم النقاهة – يحق للعمال الذين أنهوا سنة واحدة من العمل، تلقي دفعة سنوية لمرة واحدة كرسوم للنقاهة،
حاصل ضرب عدد الأيام، بموجب الأقدمية التي اكتسبوها في مكان العمل:
عن السنة الأولى في مكان العمل – 5 أيام
عن السنة الثانية والثالثة في مكان العمل – 6 أيام
عن السنة الرابعة حتى السنة العاشرة في مكان العمل – 7 أيام
* استرداد مصاريف السفر – بالإضافة لأجرة العمل، يجب أن تُدفع للعامل رسوم السفريات ذهابا وإيابا إلى مكان
العمل.
* أيام الحداد – يحق للعمال الأجانب دفع أجرتهم إذا تغيبوا عن العمل بسبب أيام الحداد على قريب لهم من
الدرجة الأولى.
يحق للمشغل أن يدفع راتب العمال نقدا.
إذا وافق العمال على ذلك، يحق للمشغل أن يدفع لهم الراتب من خلال إيداع الدفعة في حسابهم المصرفي، والذي
يوجد فيه توكيل وحقوق للعمال أنفسهم فقط، أو بواسطة شيك بنكي، شريطة أن يكون بالإمكان صرف الشيك
حتى نهاية الشهر الذي يتم دفع الراتب عنه.
يحق للمشغل، بموافقة العمال خطيا وتوقيعهم، دفع حتى 10% من الراتب على شكل طعام وشراب (عدا
المشروبات المُسكرة) مخصصة للاستهلاك في مكان العمل.
بالإمكان تلقي المعلومات ذات العلاقة في ״مركز الخدمات والمعلومات القطري التابع لسلطة السكان والهجرة״
3450*. يعمل المركز أيام الأحد – الخميس بين الساعات 8:00 – 12:00. للمزيد من المعلومات وتحميل
النماذج لإعطاء تصريح لتشغيل عامل أجنبي، بالإمكان الدخول لموقع الإنترنت التابع لسلطة السكان والهجرة
عبر العنوان: https://www.gov.il/he/service/nursing_foreign_worker
الوصاية
يجب تقديم طلب تعيين وصي على الشخص في حال لم يكن قادرا على الاهتمام بشؤونه الشخصية، الطبية أو
شؤون ممتلكاته.
لا يمكن للشخص أن يتم تعينه وصيا دون إجراءات قضائية ودون أمر تعيين من محكمة شؤون الأسرة.
بالإمكان تقديم طلب تعيين الوصي للمحكمة من قبل أحد أفراد العائلة الذي يرغب بأن يتم تعيينه وصيا، أو من
خلال محامٍ يمثله. في حال كان ابن العائلة يمكث في المستشفى، بالإمكان الاستعانة بالعاملة الاجتماعية في
المستشفى لتعبئة نموذج الطلب وتقديمه للمحكمة، في الحالات التي تكون فيها حاجة لتعيين وصي على الشؤون
الطبية.
بالإمكان طلب تعيين دائم أو مؤقت.
تقديم الطلب
يجب تعبئة نموذج طلب وإقرار عبر موقع الإنترنت التابع للسلطة القضائية.
يجب توثيق الإقرار أمام محامٍ أو صاحب صلاحية في المحكمة.
من المفضّل أن يرفق بالطلب مستندات طبية، محررة بموجب القانون، تؤكد على الحالة النفسية و/أو الطبية
للشخص المطلوب تعيين الوصي عليه.
في حال أمرت المحكمة في إطار قرارها بتقديم كتاب موافقة من أفراد العائلة على تعيين مقدّم الطلب كوصي،
فيجب أخذ تواقيع كل فرد من أفراد العائلة على النموذج أمام عامل اجتماعي أو أمام سكرتارية المحكمة، وتقديم
النماذج الموقعة إلى المحكمة. يجب تقديم الطلب بنسختين.
بالإمكان تعبئة النموذج، مرفقا بالمستندات المطلوبة، وتقديمه لسكرتارية محكمة شؤون الأسرة.
يجب تقديم الطلب في المحكمة، التي يتواجد مكان سكن الشخص مقدّم الطلب لتعيين وصي عليه، في منطقة
صلاحياتها. البدء بهذه الإجراءات منوط بدفع الرسوم.
للمزيد من المعلومات بالإمكان الاتصال إلى مركز المعلومات التابع لمحكمة شؤون الأسرة 2703333-077.
بالإمكان تحميل النماذج ذات العلاقة بتقديم طلب الوصاية على الجسد والممتلكات من موقع الإنترنت التابع
للسلطة القضائية:
https://www.gov.il/he/service/request_to_appoint_guardian
التوكيل
التوكيل الدائم (المستمر)
التوكيل الدائم (المستمر) هو مستند قانوني يتيح لأي شخص بالغ (فوق سن 18) تحديد كيفية ومن قبل
من ستتم إدارة شؤونه في المستقبل، عندما لا يكون قادرا على الاهتمام بذلك بنفسه، شريطة أن يكون
مدركا لمعنى، أهداف ونتائج إعطاء التوكيل الدائم.
يختار الشخص، (الذي يطلق عليه اسم ״الموكّل״)، برغبته، في المرحلة التي يكون فيها واعيا
وافهما، وقادرا على اتخاذ القرارات وتنفيذها، من سيقوم بالاهتمام بشؤونه وكيف ستبدو حياته، في
حال وعندما تتغير حالته بسبب تفاقم حالته. من الممكن أن ينتج التفاقم في الحالة نتيجة لحادث،
أمراض الشيخوخة (مثل الخرف)، محدوديات نفسية وإعاقات عقلية من شأنها أن تمسّ بقدرة
الشخص على اتخاذ القرارات والحكم على الأمور. الطريقة للقيام بذلك هي من خلال تعيين وكيل في
إطار توكيل دائم، يكون مخوّلاً بالتصرف بدلا من الشخص مستقبلا، عندما لا يكون قادرا بعد على
اتخاذ أو تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤونه، بنفسه. في الغالب، يختار الموكّل وكيلا على أساس الثقة
والقربى له (مثلا: الزوج أو الزوجة، الأهل والأبناء)، أو بناءً على الاختصاص أو الخبرة المهنية
(مثلا: مراقب حسابات أو محامٍ). يمكن للموكّل أن يمنح توكيلا دائما لكل شؤونه – الشخصية، الطبية
وممتلكاته الشخصية – أو لجزء منها فقط.
يتم تحرير التوكيل الدائم (المستمر) والتوقيع عليه أمام محام (أو أمام مختص مهني، إذا رغب
الموكّل بإجراء توكيل دائم للشؤون الطبية). بالإضافة لتوقيع الموكّل، هنالك حاجة أيضا لتوقيع
الوكيل. تشكل هذه التواقيع موافقة على مضمون التوكيل الدائم.
يجب التمييز بين مرحلة تحرير التوكيل الدائم (المستمر) وبين إيداعه
التحرير
على الموكّل تحرير وإجراء التوكيل الدائم (المستمر) فقط أمام محامٍ اجتاز تأهيلا لدى الوصي العام.
تتواجد قائمة المحامين المخولين بتحرير وإجراء التوكيلات الدائمة في موقع نقابة المحامين.
يجب تحرير وإجراء التوكيل الدائم (المستمر) من قبل المحامي عبر الإنترنت (من خلال منظومة الأهلية
القضائية Online).
الإيداع
بعد تحرير المستند، من الواجب إيداع التوكيل الدائم لدى الوصي العام في وزارة العدل.
يجب على المحامي الذي قام بتحرير وإجراء التوكيل، أن يقوم بإيداع التوكيل الدائم عبر الإنترنت. في مرحلة
انتهاء تحرير المستند في المنظومة المحوسبة، يجب على المحامي اختيار بأي طريقة سيتم إيداع المستند، بناءً
على اختيار الموكّل:
1. الإيداع عن طريق المحامي – يتم من خلال إرسال نسخة أصلية إنترنتية عبر منظومة الوصي العام
المحوسبة، موقّعة إلكترونيا من قبل المحامي الذي تم تحرير المستند أمامه.
2. الإيداع عن طريق الموكّل – يتم القيام به على مرحلتين. في المرحلة الأولى – إيداع عبر الإنترنت عن
طريق المحامي، كما ذكر في البند رقم 1. في المرحلة الثانية – يجب على الموكّل الدخول إلى الملف عن
طريق المنظومة الحكومية للتحقق من الشخصية والمصادقة على المستند الذي قام المحامي بإيداعه في
المنظومة الإنترنتية.
التوكيل الطبي الدائم (للشؤون الطبية فقط)
التحرير
بالإمكان تحرير توكيل طبي دائم للشؤون الطبية فقط. بالإمكان تحرير التوكيل الطبي أمام محام لم يجتز
التأهيل لدى الوصي العام، وكذلك أمام أحد المختصين المهنيين التالين: طبيب، أخصائي نفسي، عامل
اجتماعي أو ممرض. يجب أن يتم تحرير التوكيل الطبي الدائم (المستمر)، الذي يتم إجراؤه وتحريره لدى
محام لم يجتز التأهيل لدى الوصي العام أو أمام المختص المهني، يدويا على النموذج ״د״.
بالإمكان تحرير التوكيل الطبي الدائم الذي يتم إجراؤه أمام محامٍ اجتاز تأهيل الوصي العام، سواء عبر الإنترنت
أو يدويا.
الإيداع
بالإمكان إيداع التوكيل الطبي من قبل الموكّل بإحدى الطرق التالية:
عبر الخدمة الجديدة – التحقق الذكي من شخصية الموكّل في موقع الحكومة ورفع مستند ممسوح ضوئيا
للتوكيل الطبي.
بالتقديم، بحضور الموكّل الشخصي إلى فرع الوصي العام في اللواء ذي العلاقة.
يجب أن يتم إيداع أفراد عائلة الموكّل للتوكيل الطبي الذي تم إعداده وتحريره خلال السنة الأخيرة ودخل حيّز
التنفيذ قبل إيداعه، من خلال تقديم المستند بصورة شخصية من قبل الوكيل في فرع الوصي العام في اللواء ذي
العلاقة مرفقا بإقرار بشأن الدخول إلى حيّز التنفيذ.
بكل الأحوال، يجب على الوكيل أن يحفظ لديه التوكيل الطبي الأصلي.
معلومات إضافية حول التوكيل الدائم في موقع وزارة العدل:
https://www.gov.il/he/service/continuous_power_of_attorney
للمزيد من المعلومات بالإمكان مراجعة وزارة العدل عبر الهاتف رقم 08-6831664
التسرير التمريضي
في المرحلة المتقدمة من المرض، من الممكن أن تقرروا، أن الحل الأفضل بالنسبة لكم هو تسرير قريبكم
المريض في مؤسسة ملائمة. التسرير في مؤسسة تمريضية، هو إجراء قد يكون مصحوبا في بعض الأحيان
بمشاعر صعبة وإحساس بالذّنب. يجب أن نتذكر، أن التسرير ليس حلاّ سيئا بالضرورة بالنسبة للمرضى ولأفراد
العائلة. أحيانا، يكون العلاج المهني الذي يتلقاه المرضى المنهكين نفسيا أفضل من الرعاية والعلاج اللذين من
الممكن أن يتلقيانهما في المنزل.
عندما تجدون نفسكم في حالة من التخبط بشأن السؤال إذا كان يجب التسرير أم لا، من المفضل التفكير بالنقاط
التالية:
كيف سيؤثر الانتقال إلى المؤسسة على المريض؟ هل سيؤثر الانتقال بالإيجاب على حالته أم أنه قد يسبب
التراجع؟ متى من المفضل القيام بالتسرير؟ ما هو المكان المناسب لتسرير المريض؟ كيف يمكنكم مواجهة تكاليف
التسرير؟ ما هي الموارد والقوى النفسية المتوفرة لدى أفراد العائلة المقدّمين للرعاية، وهل يمكنهم مواصلة تقديم
الرعاية الملائمة للمريض ومتابعة الحفاظ على صحّتهم الجسدية والنفسية؟
عند التفكير بإمكانية تسرير قريب العائلة المريض، يجب إجراء زيارة للمؤسسات الممكنة وفحص العلاج
والرعاية المقدمين، الأجواء، التعامل، مستوى الحفاظ على النظافة، ما هي الخدمات الإضافية المقدمة وما شابه.
من شأن أخذ الانطباع أن يساعد العائلة في اتخاذ القرار. بالإضافة لذلك، من المفضّل استشارة المختصين
المهنيين، مثل طبيب شيخوخة أو عامل اجتماعي يعرفون متلقي/ة العلاج.
التمويل
تكاليف التسرير التمريض منوطة بالكثير من المصاريف، والتي قد لا تكون سهلة على عائلة المريض أحيانا.
بإمكان أي مواطن إسرائيل أو مقيم في إسرائيل التوجة لوزارة الصحة بطلب المساعدة في تمويل التسرير
التمريضي.
شروط تلقي المساعدة من الدولة هي:
المساعدة مشروطة بتعريف متلقي العلاج المرشحين للتسرير كمرضى في حالة تمريضية أو كـ منهكين نفسيا من
قبل طبيب الشيخوخة اللوائي في ״لجنة التصنيف״ من طرف وزارة الصحة ومشروط بمشاركة متلقي العلاج
وأفراد عائلاتهم بتكاليف التسرير بموجب منشور مدير عام وزارة الصحة .
المستندات التي يجب تقديمها للجنة الأولية للتسرير التمريضي من خلال وزارة الصحة
* نموذج توجّه أولي لترتيب مؤسساتي معبّأ وموقّع
* صورة عن بطاقة هوية المرشح للتسرير، شاملة لملحق العنوان
* نموذج معلومات طبية-تمريضية-أدائية محدّث من الشهر الأخير، تمت تعبئته من قبل طبيب وممرضة، بعد
فحص المرشحين للتسرير
* كتاب تلخيص طبّي مفصّل من الإطار الذي يتم تحويل المرشحين منه أو من الطبيب في المجتمع، وبضمن
ذلك تلخيص حالات التسرير (״كتاب تسريح״) من آخر سنة. في إطار الكتاب، يجب تحديد المشاكل الطبية،
العلاجات والفحوص التي تم إجراؤها لمتلقي العلاج مؤخرا، وكذلك الحالة الأدائية السابقة والحالية، كما تم
تعريفها من قبل الجهة المقدمة للرعاية والعلاج في جهاز الصحة (ملاحظة: سيتم الإقرار النهائي للحالة الأدائية
الطبية من قبل لجنة التصنيف في مكتب الصّحة).
* تقرير اجتماعي لتقديم الخدمات للمسن ، تمت تعبئته من قبل عاملين اجتماعيين يعرفون متلقي الرعاية والعلاج
وعائلاتهم.
* إذا كان متلقو العلاج يعانون من ضرر في القدرة على الحكم على الأمور، وليس بمقدورهم فهم موضوع
التسرير، ويتواجد بحوزة أفراد العائلة أمر تعيين وصي لمتلقي العلاج والرعاية المرشحين للتسرير، طلب تم
تقديمه للمحكمة لتعيين وصي، مستند توكيل للرعاية الطبية، توكيل دائم أو مدمج قام متلقو العلاج بتحريره، في
حين كانوا ما يزالون قادرين على فهم الأمر، أو تعيين أحد أفراد العائلة أو شخص آخر من قبل المحكمة كداعم
لقرارات متلقي العلاج المرشحين للتسرير – فيجب إرفاق هذه المستندات. في بعض الحالات، أو بحسب
التشخيص، تكون هنالك حاجة لتصاريح طبية إضافية.
طريقة تقديم المستندات
يجب تقديم هذه المستندات إلى قسم الأمراض المتواصلة (قسم المرضى المزمنين/ قسم الشيخوخة/ قسم الأمراض
المتواصلة) في مكتب الصحة التابع لمنطقة سكن المرشحين للتسرير (بحسب ما هو مسجل في ملحق بطاقة
الهوية). بالإمكان تقديم المستندات عبر الإنترنت ، عبر البريد الإلكتروني، بالفاكس أو يدويا في قسم الأمراض
المتواصلة في المكتب ذي العلاقة .
تصنيف المرشحين للتسرير
بعد تقديم الطلب الأولي، وكل المستندات المطلوبة، ستتم زيارة متلقي العلاج (المرشحين للتسرير) في مكان
سكنهم أو في مكان تواجدهم (إذا لم يكونوا ماكثين في المنزل)، من أجل فحص التصنيفات الطبية-الأدائية كعامل
مانح للأحقية بتلقي الخدمة. تقوم بإجراء الزيارة ممرضة، وفي بعض الأحيان عامل/ة اجتماعي/ة، من طرف
مكتب الصحة. يتم تنسيق موعد الزيارة مع مقدّمي الرعاية الأساسيين أو أحد أفراد العائلة. يجب إجراء اللقاء في
أسرع وقت ممكن، وحتى موعد أقصاه 14 يوم عمل من يوم تقديم كل المستندات.
بعد إجراء هذه الزيارة، تقوم ״لجنة التصنيفات״ في مكتب الصحة، والتي تشمل طبيب شيخوخة لوائي (رئيس
اللجنة)، ممرّض/ة وعامل/ة اجتماعي/ة، بمناقشة حالة متلقي العلاج والرعاية اعتمادا على مجمل المعلومات
المتوفرة بشأنهم، وتقرر: ما إذا كان متلقو العلاج مصنفين كـ״تمريضيين״ أو كـ ״منهكين نفسيا״. بموجب هذا
التعريف، يتم تحديد ملاءمتهم لإطار التسرير للتمريضيين أم للمنهكين نفسيا.
بدلا من ذلك، بإمكان اللجنة أن تقرر أن متلقي الرعاية والعلاج ليسوا معرّفين كـ ״تمريضيين״ أو كـ ״منهكين
نفسيا״ نظرا لأن حالتهم الطبية-الأدائية تستوجب حلاّ مختلفا. في هذه الحالات، يجب على متلقي العلاج مراجعة
الجهات ذات العلاقة . يتم إبلاغ المتوجّهين والمراجعين بقرار اللجنة.
الاستئناف وإعادة الفحص لقرار لجنة التصنيفات
بالإمكان فحص قرار لجنة التصنيفات مجددا في أعقاب عدّة ظروف ممكنة:
* إذا طرأ تغيير على حالة المسنين، يبرر إعادة فحص التصنيفات، سواء كان الحديث عن تفاقم أو عن تحسّن.
بإمكان طاقم مكتب الصحة المبادرة لعقد نقاش مجدد لتصنيف المسنين، إذا وصلت معلومات جديدة حول
الموضوع.
* إذا مرّت ثلاثة أشهر أو أكثر من يوم إصدار قرار لجنة التصنيفات، ولم يتم بعد تصنيف المسنين، فستكون
هنالك حاجة لتحديث وتعديل قرار التصنيفات، ارتكازا على مستندات محدّثة وفحص بحسب الحالة.
* يمكن للعائلة الاستئناف على قرار لجنة التصنيفات، وذلك من خلال تقديم طلب مبرّر خطيا للنقاش مجددا حول
تحديد تصنيف متلقي العلاج، بعد إرفاق مستندات طبية محدّثة أو إضافية.
يحق للعائلة التي قامت بتقديم استئناف للجنة التصنيفات اللوائية، وتم رفض استئنافها، تقديم استئناف بشأن
التصنيف من خلال التوجه خطيا إلى رئيس شعبة طب الشيخوخة في وزارة الصحة، مع إرفاق كل المستندات
ذات العلاقة، إلى العنوان: رئيس شعبة طب الشيخوخة، وزارة الصحة، شارع يريمياهو 39، ص.ب. 1176،
القدس 9101002، أو من خلال مركز الخدمات ״صوت الصحة״ 5400*.
اختيار المؤسسة التمريضية
تتيح وزارة الصحة لمتلقي العلاج، المرشحين للتسرير، ولأفراد عائلاتهم، إمكانية اختيار مؤسسة التسرير
التمريضي الملائم من بين المؤسسات المصادق عليها لهذا الغرض من قبل الوزارة، بحسب الموقع المفضل
بالنسبة لهم وبحسب اعتبارات إضافية يأخذونها بعين الاعتبار. يجب على المؤسسة استيفاء ثلاثة شروط إلزامية:
* تعمل المؤسسة بموجب ترخيص من وزارة الصحة.
* هنالك في المؤسسة قسم ملائم لمتلقي العلاج – للتمريضيين أو للمنهكين نفسيا – بحسب الحالة.
* يمكن لوزراة الصحة اقتناء الخدمات من هذه المؤسسة (مشمولة ضمن مناقصة اقتناء خدمات التسرير
التمريضي التابعة لوزارة الصحة).
يتم اختيار المؤسسة لمتلقي العلاج من خلال منظومة البحث عن مؤسسات التسرير في مجال طب الشيخوخة
والأمراض المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد. من خلال هذه المنظومة، بالإمكان العثور على مؤسسات التسرير
ذات العلاقة، والتي ينشط فيها قسم للمرضى في حالة تمريضية و/أو للمنهكين نفسيا، وبالإضافة لكل ذلك – لديها
تعاقد مع وزارة الصحة للتسرير التمريضي من خلالها (في بقية المؤسسات التي تعمل بموجب ترخيص، لكنها لا
تملك تعاقدا مع وزارة الصحة، بالإمكان المكوث للتسرير بصورة شخصية فقط، دون مساعدة في التمويل).
احتساب مشاركة العائلة في تمويل التسرير
المساعدة في تمويل التسرير التمريضي مشروطة بدفع مشاركة ذاتية من طرف متلقي العلاج وأفراد عائلاتهم
(الزوج/ة والأبناء البالغين). يتم تحديد قيمة المشاركة بحسب منشور المدير العام 08/2018 ، بموجب إمكانيات
متلقي العلاج وأفراد عائلاتهم الاقتصادية. اعتبارا من مرحلة التوجه الأولي لمكتب الصحة (قبل تحديد الوضعية
الأدائية-الطبية لمتلقي العلاج) بالإمكان طلب محاكاة اقتصادية (غير ملزمة) لاحتساب المبلغ المتوقع للمشاركة
الذاتية من قبل متلقي العلاج وأفراد عائلاتهم في إطار تكاليف التسرير التمريضي.
عند تحديد المشاركة الذاتية لمتلقي العلاج، وأفراد عائلاتهم، يؤخذ بعين الاعتبار دخلهم وممتلكاتهم المالية بحسب
الترتيب المفصّل أدناه:
أ. مدخولات وأملاك متلقي العلاج وأزواجهم/ زوجاتهم:
الدخل الجاري لكلّ منهما، وبضمن ذلك الدخل من الأراضي والعقارات التي يملكونها.
الممتلكات المالية (الادخارات) التي يملكها متلقو العلاج وأزواجهم
ب. الدخل الجاري لأبناء متلقي العلاج البالغين (لكن ليس الادخارات والتوفيرات)
اعتبارا من تاريخ 1/2/2019 سيتم إعطاء تخفيض بقيمة 500 ش.ج، من قيمة المشاركة الذاتية الشهرية التي
يدفعها ״أبناء متلقي العلاج״.
يسري هذا التخفيض على دفعات مشاركة أبناء متلقي العلاج القائمين (من سبق لهم تلقي ״رمز تسرير
تمريضي״) بالنسبة للدفع من شهر كانون الثاني 2019 وما بعده، وكذلك على دفعات المشاركة الذاتية التي يدفعها
أبناء متلقي العلاج، الموجودين في إطار إجراءات تلقي ״رمز تسرير تمريضي״ أو من سيتوجّهون مستقبلا.
مع ذلك، في الحالات التي يتوجّه فيها أبناء متلقي العلاج للجنة الاستئناف، وتتم الموافقة لهم على التخفيض،
فسيحظون بالتخفيض الأعلى من بين تخفيض لجنة الاستئناف أو تخفيض المشاركة الشهرية بقيمة 500 ش.ج.
الاستئناف على مبلغ المشاركة الذاتية
يمكن للعائلة التي تعتقد أنه لن يكون بإمكانها تحمّل مبلغ المشاركة الذي تم إقراره لها في أعقاب مشكلة معينة، أن
تقدّم استئنافا. يتم التوجّه للجنة الاستئناف من خلال العامل الاجتماعي في مكتب الصحة، بعد إرفاق رسالة
ومستندات ذات علاقة.
للمزيد من المعلومات – ״صوت الصّحة״ 5400*. للمزيد من المعلومات حول موضوع المساعدة في تمويل
التسرير التمريضي، بالإمكان الدخول إلى موقع وزارة الصحة:
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/CodeHo
spitalization.aspx
شارة وقوف لذوي الإعاقة
يتم منح استحقاق شارة الوقوف لذوي الإعاقة لمن يستوفي أحد الحالات التالية:
معاق حركيا:
* المرضى الذين يحتاجون للسيارة كوسيلة تنقّل في أعقاب محدودية طبية، أو من تصل نسبة إعاقتهم الحركية
إلى 60% على الأقل، ومن شأن تنقّلهم في الطرقات بدون مركبة أن يسيء لحالتهم الصحية. يجب إرفاق
تصاريح طبية محدّثة (3 أشهر).
* ضحايا الأعمال العدائية – يجب إرفاق تصريح إعاقة من شعبة مصابي وضحايا الأعمال العدائية في التأمين
الوطني، والذي يؤكد على أن التنقل بدون مركبة قد يسيء لحالة المعاق الحركي الصحية.
* العمى – يجب التأكد من وجود تصريح من وزارة الرّفاه. يتم تحويل التصريح أوتوماتيكيا لمنظومة مكتب
الترخيص، ولا حاجة للتزوّد به.
* المعاقون بموجب شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع – يجب التأكد من وجود تصريح من وزارة الدفاع. يتم
تحويل التصريح أوتوماتيكيا لمنظومة مكتب الترخيص، ولا حاجة للتزوّد به.
لأجل الحصول على الشارة، يجب تجهيز كل المستندات التالية:
* نموذج طلب للحصول على شارة وقوف لذوي الإعاقة
* مستندات طبية محدّثة من آخر ثلاثة أشهر (من المفضّل أن تبقوا نسخة بحوزتكم)
في هذه الحالات، لا حاجة لإرفاق المستندات وإنما فقط تقديم طلب عبر الإنترنت وتحديث السيارات:
من بحوزتهم بطاقة كفيف
المعاقون بموجب شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع
من تمت المصادقة عليهم من قبل طبيب لوائي في وزارة الصحة
يجب تقديم الطلب عبر الإنترنت وإرفاق المستندات ذات العلاقة بالتوجّه. بالإمكان فحص وضعية الطلب من
خلال تقديم توجّه عبر الإنترنت حول موضوع شارة الوقوف لذوي الإعاقة أو من خلال التوجه لمركز الخدمات
الهاتفي 5678*.
للمزيد من المعلومات، بالإمكان التوجه لمركز المعلومات القطري التابع لوزارة المواصلات 5678*.
المزيد من المعلومات في موقع وزارة المواصلات:
https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
الخط الدافئ 8889*
اذن صاغيه واستشاره لأبناء العائلات المرضى بالخرف
—– الدليل الكامل —–
الدليل الكامل لمرضى الخرف, الزهايمر والأمراض المماثلة ولأفراد عائلاتهم
—– الانضمام إلى المجتمع —–